فصل: فصل في المعاوضة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في المعاوضة:

992- يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ** في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ

993- ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ** لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ

994- وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ** مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ

995- وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ** مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ

996- لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ** بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ

997- وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ** تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ

.فصل في الإقالة:

998- إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ** بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

999- ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ** بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

1000- وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ** بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

1001- بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ** يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

1002- والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ** بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

1003- إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ** لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

1004- وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ** بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

1005- أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ** أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

1006- وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ** جائزةٌ في كل حالٍ حالِ

1007- وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ** أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

1008- بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ** والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

1009- وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ** إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

.فصل في التَّوْلِية والتصيير:

1010- تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ** ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى

1011- والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ** دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا

1012- والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ** والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ

1013- وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ** حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ

1014- والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ** أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى

1015- وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ** إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ

1016- والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ** تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

.فصل في السَّلم:

1017- فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ** وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ

1018- والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ** يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا

1019- وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ** مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا

1020- مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ** مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ

1021- وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ** في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ

1022- وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ** والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

.باب الكراء وما يتصل به:

1023- يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ** لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا

1024- وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ** حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى

1025- وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ** مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ

1026- وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ** كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ

1027- وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ** قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن

1028- كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ** فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا

1029- وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ** إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ

1030- وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ** حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ

1031- وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ** دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى

1032- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ** بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ

1033- وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ** والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا

.فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه:

1034- والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ ** والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ

1035- ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ ** مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ

1036- ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ ** كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ

1037- وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ ** مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ

1038- وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ ** جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ

1039- ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ ** أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد

1040- فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ ** هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري

1041- وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ ** والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه

1042- وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ ** جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ

1043- ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه ** أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ

1044- ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ ** بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ

.فصل في أحكام من الكراء:

1045- والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا ** يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا

1046- ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا ** يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا

1047- وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ ** وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ

1048- والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا ** واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا

1049- حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ ** واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد

1050- والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ ** لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد

1051- وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال ** يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ

1052- وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا ** قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا

1053- وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ ** وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ

1054- وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ ** إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ

1055- فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى ** إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى

1056- وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ ** باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ

1057- وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ** ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ

1058- وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ ** قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ

1059- وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا ** عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا

1060- بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ** مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ

1061- وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ** فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ

1062- وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ** وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ

.فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري:

1063- القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ** في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ

1064- وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ** تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد

1065- ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ** في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا

1066- وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ** فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا

1067- والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ** في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ

1068- وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ** تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا

1069- وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ** وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا

1070- وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ** إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ

1071- والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ** للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ

1072- كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ** لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ

1073- والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ** شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ

.فصل في كراء الرواحل والسفن:

1074- وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ** عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن

1075- ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ** ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين

1076- وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ** فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ

1077- وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ** في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي

1078- وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ** فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا

.فصل في الإجارة:

1079- العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ** يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ

1080- وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ** إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ

1081- والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ** في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ

1082- وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ** تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي

1083- وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ** أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ

1084- فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ** وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ

1085- وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ** رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا

1086- والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ** تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي

1087- والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ** بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ

1088- بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ** وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ

1089- والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ** في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ

1090- وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ** وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي

1091- فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ** مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ

1092- وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ** فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ

1093- وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ** وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ

.فصل في الجعل:

1094- الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ** لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ

1095- ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ** شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ

1096- كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ ** وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ

.فصل في المساقاة:

1097- إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ ** لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ

1098- وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا ** قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا

1099- وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا ** كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا

1100- وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ ** كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ

1101- ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ ** وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ

1102- وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ ** وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ

1103- وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ ** وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ

1104- وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ ** لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ

1105- بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ ** مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ

1106- وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ ** فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي

1107- وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا ** شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ

1108- ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ ** يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ

1109- ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد ** أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ

1110- وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ ** بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ

1111- والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ** بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ

1112- وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل ** بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل

1113- وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ ** يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ

1114- فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا ** وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى